تشكل كل لجنة من اللجان الدائمة بالإضافة الى مقررها من
عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد علي اثنين وعشرين ، وتضم إلى جانب
أعضاء المجلس بعض الشخصيات العامة ذات الخبرة بشئون المرأة و بصفة خاصة النشاط
النوعى للجنة، و تكون مدة عضوية اللجنة سنتين يجوز تجديدها.
اختصاصات اللجان الدائمة
تختص اللجان الدائمةبمعاونة المجلس في ممارسة اختصاصاته
و متابعة تحقيق تكليفاته و النظر فى الموضوعات التى يحيلها اليها رئيس المجلس
و بإقتراح و تنظيم الندوات و حلقات البحث و التدريب التى تهدف الى توعية المجتمع
بدور المرأة فى مجال عمل كل منها كما تختص بالأمور المبينة قرين كل منها:
تحيل اللجان الدائمة بالمجلس تقاريرها و توصيانها الى الأمين
العام.
اجتماعات اللجان الدائمة
يتولي أمانة كل لجنة من اللجان الدائمة بالمجلس مقرر ومقرر
مناوب يختارهما المجلس من بين أعضائه ويشرف مقرر اللجنة علي أعمالها، ويجوز
لكل لجنة أن تستعين بعدد لا يجاوز اثنين من الخبراء كمستشارين بعد موافقة الأمين
العام.
تجتمع اللجنة بدعوة من مقررها مرة علي الأقل كل شهر، ويكون
اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها ، ويتولي المقرر إدارة المناقشات ويعاونه
المقرر المناوب، ويحل الأخير محل المقرر في حالة غيابه ، وتصدر التوصيات بأغلبية
أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه المقرر أو المقرر المناوب
بحسب الأحوال.
ولمقرر اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يري الاستعانة
برأيه عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصها.
تقترح اللجنة مشروع خطة نشاطها لمدة عام ويبلغها المقرر
إلى الأمين العام لعرضه على لجنة المقررين ، كما يضع جدول أعمال اللجنة.
وتقوم كل لجنة بإعداد الدراسات المتصلة بمجال اختصاصها
وتقدم إلى المجلس تقريرا نصف سنوى عن نشاطها ، كما يجوز للجنة وضع تقارير أخرى
خاصة بموضوعات محددة.
تجرى المخاطبات بين لجان المجلس وأية جهة خارج المجلس عن
طريق الأمين العام.
فى حالة غياب عضو اللجنة الدائمة للمجلس أو أحد أعضاء فروعه
( من غير أعضاء المجلس ) بغير عذر مقبول أكثر من ثلاثة إجتماعات متتالية أو
ستة إجتماعات متفرقة خلال سنة ميلادية، يجوز للأمين العام بعد أخذ رأى مقرر
اللجنة إعتباره معتزرا عن عضوية اللجنة و يتولى مقرر اللجنة ترشيح غيره للحضور
فى الإجتماع التالى و ذلك بعد موافقة الأمين العام.